أو تسليطه للغير على الانتفاع بماله مع بقائه في ملكه أو تنزيله منزلة نفسه في أعماله وما يتولاه في حاله وإن اعتبر في حصول ذلك أمورا، وجعل لها أسبابا خاصة كالعقود وما يعتبر فيها، فإن ذلك غير مناف للسلطنة المجعولة للمالك بحكم " الناس مسلطون على أموالهم " ولا للاحترام المجعول لمال المسلم.
وإن أبيت إلا دعوى عدم الاحترام في التمليكات المجانية ونحوها مما لا يكون بعوض، فلا بأس بدعوى جعل الشارع إسقاط الاحترام بيد المالك فله أن يسقط احترام مال نفسه، فعدم الضمان في فاسد العقود المضمونة بالعوض بصحيحه مناف للاحترام المجعول في مال المسلم بعد أن كان التواطئ بين المتعاقدين على تبديل مال بمال مخصوص، إذ غاية ما أوجب فساد العقد عدم سلامة المسمى له لا سقوط احترام ماله، ولا كذلك في غير المعاوضات من العقود مما كان القبض فيه مجانا من التمليكات والأمانات فإن عدم الضمان فيه - كما عرفت - لا ينافي الاحترام بعد أن كان الاقدام منه على المجانية، أو لسقوط الاحترام المجعول له اسقاطه، فظهر أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس.
ودعوى أن مرجع التمسك بالاحترام إلى التمسك بحديث " على اليد " لأنه المستفاد منه.
فيها - مع أن حديث " على اليد " من جملة ما دل على الاحترام في بعض الموارد، لا الاستدلال بالاحترام استدلال بحديث اليد -: أن الحديث لظهور اختصاصه بالأعيان أخص من قاعدة الاحترام الأعم من الأموال والأعمال، ولذا كان عمل الأجير بالإجارة الفاسدة مضمونا على المستأجر بأجرة المثل - كما هو مضمون بالمسمى في الإجارة الصحيحة، فلا يتم الاستدلال - كما عن جماعة - بحديث " على اليد " على تمام المدعى من