كلية قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ". كما لا يتم الاستدلال عليها بقاعدة الاقدام - كما عن بعض - منهم
الشهيد الثاني في (المسالك) في باب
الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل، حيث علل الضمان بعد الأجل بأنه دخل القابض على الضمان، ودفع المالك عليه وإن أضاف إليه حديث " على اليد " (1) وكأنه تبع في التعليل بذلك الشيخ فيما حكي عن (مبسوطه) في مواضع، حيث علل الضمان في موارد كثيرة من
البيع والإجارة الفاسدين، بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة، لأن الاقدام - مع أنه لا دليل على كونه موجبا للضمان ومن أسبابه، وأن إقدام المتعاقدين عليه إنما هو على تقدير الصحة لا مطلقا - فيه أن ما أقدما عليه بالعقد الفاسد من الضمان بالمسمى لم يثبت لهما وما هو ثابت من العوض بالمثل أو القيمة لم يقدما عليه. وبعبارة أخرى - إنما أقدما على الضمان الخاص، لا مطلق الضمان، ومع انتفاء الخصوصية لا يبقى المطلق حتى يتقوم بخصوصية أخرى، وليست من قبيل الدالين والمدلولين بمعنى الاقدام على الضمان وكونه بالمسمى، حتى لا ينافي انتفاء أحدهما بقاء الآخر.
هذا مضافا إلى ما قيل من أن الاقدام أعم من الضمان من وجه، فقد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كالتالف بعد
البيع قبل القبض، فإنه لا ضمان على المشتري، مع تحقق الاقدام منه عليه، وقد يتحقق الضمان بالعقد الفاسد مع عدم الاقدام عليه، كالبيع بلا عوض، والإجارة بلا
____________________
(1) قال - في كتاب الرهن، شرح قول المحقق: ولو شرط: إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح.. -: ".. والسر في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه، مضافا إلى قوله (صلى الله عليه وآله): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".