المثمن في ملك مالك الثمن عوضا عما يخرج من ملك مالك الثمن إلى ملك مالك المثمن، وكذا المشتري بالنسبة إلى الثمن، فيقصد دخوله في ملك مالك المثمن عوضا عما يخرج من ملك مالك المثمن إلى مالك الثمن، فبيع الغاصب العين لنفسه إذا لم يسبق منه بناء وادعاء لملكية العين المغصوبة، وأنها كسائر أملاكه - باطل غير صالح للتصحيح بإجازة المالك أصلا - لا له ولا للغاصب، كما نبهنا عليه في بيع الفضولي.
إذا عرفت ذلك، تبين لك عدم صحة جعل الحق بالمعنى الأخص ثمنا في باب البيع، لا بمعنى جعل الثمن إسقاطه، إذ هو غير قابل للانتقال إلى الغير، لأنه فعل ذي الحق، وهو المشتري، ولا بمعنى جعل أصل الحق ثمنا، فإنه، وإن كان قابلا للنقل إلى الغير حسب الفرض، ولكنه يتوقف ذلك على أن يكون حقيقة البيع تبديل إضافة بإضافة أخرى، وقد ذكرنا أن حقيقة البيع تبديل طرف إضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر فإن المتبادر - عرفا - من لفظ البيع والمرتكز في أذهانهم أنه تبديل الأموال بعضها ببعض في عالم الانشاء والاعتبار.
ويشهد لذلك تعريف (صاحب المصباح) البيع بأنه: مبادلة مال بمال (1).
وبالجملة، فجعل ثمن المبيع من سنخ الحقوق مشكل غاية الاشكال فإنه من قبيل تبديل المملوك بالملك، إذ الحق ملك ناقص، لا من قبيل تبديل المملوك بالمملوك الذي هو معنى البيع - كما ذكرنا -.
نعم: يمكن نقل الحق المذكور إلى الغير بالمصالحة معه بعوض -