الزوجة - تعبدا - كما يشعر به قوله تعالى: (.. أحق بردهن) (1) لظهور الرد في الرجوع بعد الخروج. غير أنه تحدث للزوج سلطنة جديدة على إرجاعها وابطال سببية الطلاق للفرقة. كما تحدث لذي الخيار سلطنة على فسخ العقد اللازم، وأن زمان العدة - نظير ثلاثة أيام لخيار الحيوان - كان حقا، لا حكما، كحق الخيار في العقود اللازمة. وحيث أن المستفاد من الأخبار، وكلمات علمائنا الأخيار: أنها زوجة - حقيقة - لا حكما تعبديا، وإن علقة الزوجية باقية، لا جرم اتجه كونه حكما، لاحقا، فلا يسقط بالاسقاط، ولا ينقل بالنواقل.
هذا، وقد حكى المحقق المتقدم عن بعض معاصريه: أن أثر الصلح مع الزوج على حق الرجوع ليس إلا الحرمة التكليفية، وإلا فلو رجع بعده نفذ رجوعه في إبطال الطلاق. وتعجب من ذلك غاية العجب.
قلت: وتعجبه في محله إن أراد تأثير الرجوع بعد سقوط حقه بالصلح عليه، إذ لا حق بالفرض حتى يرجع به. ولكن من المحتمل - قويا - أن يريد بوقوع الصلح كون المصالح عليه ترك الرجوع ونفس عدم الفعل الذي مرجعه إلى مجرد الالتزام بعدم استيفاء حقه، لا سقوط الحقية من أصله.
وعليه، فله وجه وجيه يتمسك على صحته بعموم أدلة الصلح بناء على الأقوى من كونه عقدا مستقلا إن كان المصالح عليه نفس الترك ومجرد عدم الرجوع، لا نفس جوازه الذي هو حكم الحق وأثر من آثاره، لما عرفت من أن الحكم لا يسقط ولا ينقل لأن أمره بيد الحاكم، بل ويجوز