بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٢٠
إذا عرفت ذلك، فلنذكر المصاديق المشتبهة بين كونها حقا أو حكما والحق من بين سائر الحقوق:
فمنها - جواز الرجوع في المطلقة الرجعية.
فقد ذهب المحقق القمي - قدس سره - وتبعه بعض من تأخر عنه - إلى كونه حقا يجوز الصلح عليه، مستدلا بعمومات أدلة الصلح التي منها:
(الصلح جائز بين المسلمين) (1) أي: نافذ، من: جاز السهم:
إذا نفذ.
وأنت خبير بما فيه، لأن الشك فيه: إن كان للشك في كونه حكما أو حقا، فهو من الشبهات المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعمومات - قطعا - وإن كان للشك في كونه من الحقوق التي تنقل بالصلح أولا تنقل بعد البناء على كونه حقا - فمرجع الشك فيه إلى الشك في القابلية التي لا يتمسك لاثباتها بالعمومات - أيضا - اللهم إلا أن يجاب عن تمسكه بها - بعد البناء منه على كونه حقا كما هو صريح عبارته في كتابه (أجوبة

(1) وهو حديث نبوي - من طريق الخاصة -. وتتمة الحديث ".. إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " راجع: شرح اللمعة للشهيد الثاني ووسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الصلح. وفي الوسائل: عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصلح جائز بين الناس..
" والمراد بالمحقق القمي هو الميرزا أبو القاسم القمي. قال في كتابه المشار إليه في المتن بأجوبة المسائل، المسمى ب‍ (جامع الشتات) كتاب الطلاق، باب جواز الصلح على الطلاق: ص 535 طبع حجري إيران: ".. وأما اندراجه في الصلح فبأن يجعله عوضا للصلح، فتقول المرأة: صالحتك هذه الفدية بأن تطلقني، وطلقها في عوضه، ويشمله عمومات أدلة الصلح، وأنه جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست