يكون إلا عن تقصير، لوضوح الحكم فيها بين المسلمين بحيث يعرفه كل أحد الكاشف عن تقصير الجاهل، فالجاهل فيها ليس معذورا بالضرورة.
ولو سلمنا المعذورية في الصورة الأولى، نظرا إلى اقتضاء الاستصحاب عدم العدة وعدم وجوب الفحص فيها، فتكون الشبهة موضوعية لا يجب الفحص فيها إجماعا، كما ادعاه المصنف - قدس سره - في بعض كلماته أيضا، وإلى (1) حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب عدم تأثير العقد كما هو كذلك، نظرا إلى كون الشك في التأثير مسببا عن الشك في أن عليها عدة.
فيكفي في منافاة الإطلاق، بل العموم - كما مر - عدم استقامة الكلام في سائر الصور.
فحينئذ يدور الأمر في الرواية بين: تخصيص الجهالة فيها وتقييدها بالغفلة في جميع تلك الصور، أو تخصيص الجهالة بالصورة الأولى وإخراج سائر الصور عنها على تقدير الشك فيها مع إطلاق الجهالة في الصورة الأولى بالنسبة إلى الشك.
وبين حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة، حيث إنها لم يقم دليل على نفيها عن واحدة من تلك الصور بأي قسم من قسمي الجهالة من الشك أو الغفلة، فلا يلزم تخصيص أو تقييد في الجهالة، مضافا إلى قيام الإجماع على ثبوتها في أكثرها - وهي غير الأخيرة -، فتكون الرواية حجة على ثبوتها فيها أيضا للتنصيص بها (2) فيها بالخصوص، مضافا إلى إطلاقها بالنسبة إليها.
لا سبيل إلى الأول، لوجوب الأخذ بأصالة الإطلاق والعموم ما لم يثبت الصارف عنهما، وليس في الرواية ما يوهم الصرف، فكيف بما يدل عليه؟ فتعين الثاني، وهو المطلوب.
لا يقال: إنه لو كان المراد بالمعذورية المعذورية في التزويج بعد العدة لما