توضيح المقال وتحقيق الحال على نحو الإجمال: أما في مثال الثوب والعبد فلأنهما إن لوحظا باعتبار اليد عليهما فهما محكومان بالحل، لكنه ليس مستندا إلى أصالة الحل، بل إلى اليد التي [هي] من الأمارات الشرعية، وإن لوحظا مع قطع النظر عنها فهما محكومان بحرمة التصرف فيهما - حينئذ - بمقتضى استصحاب بقاء تلك الغير في الأول، وبمقتضى أصالة الحرية الثابتة بقوله عليه السلام:
«الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق» (1) في الثاني، فإنهما حاكمان على أصالة الحل في موردهما لإخراجهما موردهما عن تحتها، وقد مر أنه إذا كان على المورد أصل موضوعي لا يجري فيه أصالة الحل والإباحة، فلا يكون شيء من المثالين مندرجا (2) في صدر الرواية المثبتة لأصالة الحل.
نعم المثال الأول - على بعض الوجوه - يمكن إدخاله (3) في صدر الرواية، فإن الشك في كون الثوب ماله أو مال الغير قد سرق منه له صورتان:
إحداهما: صورة العلم بكونه - سابقا - مال ذلك الغير الذي يحتمل الآن كونه ماله، ففي هذه الصورة الحلية مستندة إلى اليد كما مر، ومع قطع النظر فالحكم الحرمة لما مر.
وثانيتهما: صورة الشك في أنه مال الغير في السابق باحتمال أن يكون الثوب مصنوعا من مال نفسه، فحينئذ:
إن قلنا: إن موضوع الحلية في الأموال هو كون الشيء مالا للإنسان، وموضوع الحرمة فيها هو ما لم يكن مالا له.
فالحلية - حينئذ أيضا - مستندة إلى اليد، ومع قطع النظر عنها فالحكم الحرمة بمقتضى أصالة عدم كونه ماله، فبه يحرز موضوع الحرمة لكونه عدميا، ويترتب عليه الحرمة، ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مال الغير، فإن ذلك