قوله - قدس سره -: (والجواب: أما عن الصحيحة فبعدم الدلالة، لأن المشار إليه... إلى آخره) (1) وحاصل الجواب: أن المشار إليه بقوله عليه السلام: «إذا أصبتم بمثل هذا» (2). إما نفس واقعة الصيد، فيكون المراد: إذا أصبتم بمثل واقعة الصيد فعليكم بالاحتياط، وإما السؤال عن حكم واقعة الصيد المفهوم من قول الراوي:
سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه، فيكون المراد إذا أصبتم بمثل السؤال عن واقعة الصيد فعليكم بالاحتياط، والمراد بالاحتياط على الأول هو الاحتياط في العمل، وعلى الثاني هو الاحتياط من حيث الفتوى: أما بكون المراد لزوم الفتوى بالاحتياط في مثل هذا السؤال أو الاحتياط في الفتوى ولو بالاحتياط إلى أن يسأل من أهل الذكر عليهم السلام، وعلى التقديرين لا يدخل ما نحن [فيه] - وهي الشبهة التحريمية البدوية - في موضوع الرواية، لعدم كونه مثلا لواقعة الصيد أو للسؤال عن حكمها لما قرره - قدس سره - من أن واقعة الصيد: إما من قبيل الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي يرجع فيه إلى البراءة بالاتفاق، لكون الشبهة وجوبية فيهما، أو من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين اللذين مرجعهما إلى المتباينين على مذاق بعض من أوجب الاحتياط فيهما، فأصل التكليف على التقديرين في الجملة محرز، وما نحن فيه لم يحرز فيه تكليف أصلا، مع أن الشبهة في واقعة الصيد وجوبية، وفيما نحن [فيه] تحريمية.
أقول: هذا مضافا إلى أنه لو كان المشار إليه هو السؤال عن حكم واقعة الصيد، فتصير (3) الرواية - حينئذ - أبعد عما نحن فيه منها على تقدير كون المشار إليه هو نفس واقعة الصيد، لأن الكلام فيما نحن [فيه] ليس في وجوب