ومبناه في الفرض الرابع على جعل تلك الأدلة صارفة للشك إلى الأخص وللعلم إلى الأعم منه.
ومبناه في الفرض الأول - من فروض اعتبار الطرق والأمارات - على ظهور أدلة اعتبارها في السببية من غير تصرف في أدلة اعتبار الأصول أصلا.
هذا.
والتحقيق: أن كل واحد من التعارض والورود والحكومة - على تقديره - إنما هو بين أدلة اعتبار الطرق والأمارات وبين أدلة اعتبار الأصول، لا بين ذات الطرق والأمارات وبين نفس الأصول.
أما على تقدير الحكومة: فلأن المفسر، إنما هو أدلة اعتبار الطرق والأمارات، والمفسر - بالفتح - إنما هو أدلة اعتبار الأصول، دون نفس الطرق والأمارات والأصول.
وأما على تقدير الورود: فلأن الرافع للشك حقيقة إنما هو أدلة اعتبار الطرق والأمارات، لا أنفسهما كما لا يخفى، فلا يصدق تعريف (الوارد) إلا عليها.
وأما على تقدير التعارض: فلأنه لو فرض وجود طريق أو أمارة مع فرض عدم اعتباره، أو أصل كذلك - مثلا - فمن المعلوم عدم التعارض بينه وبين الطرف الآخر المفروض اعتباره، فإنه بوجوده لا يمنع من العمل به، بل إنما يمنع منه بواسطة اعتباره، والمفروض أن اعتباره كل من الطرق والأمارات والأصول إنما هو بأدلة اعتبارها، فالتعارض حقيقة بين تلك الأدلة.
وتقديم الطرق والأمارات على الأصول ليس لأجل ورودها أو حكومتها على الأصول، بل لأجل ورود أدلة اعتبارها أو حكومتها على أدلة اعتبار الأصول، وتقديم أدلة اعتبارها إنما هو بتقديم ما قامت هي على اعتبارها، وهي الطرق والأمارات.