إلى الأدلة، وأما بعده فليس هنا علم إجمالي) (1) الشبهة المحصورة وأحكام أقسامها لما آل الكلام هنا إلى الشبهة المحصورة فلا بأس بالتعرض لها بأقسامها، مع بيان حكم كل منها على نحو الإجمال وإن كان يأتي تحقيقها في محله عن قريب - إن شاء الله تعالى - فنقول:
إن العلم الإجمالي بوجود الحرام بين أمرين أو أمور: إما أن يحصل بعد خروج بعض أطرافه عن مورد الابتلاء بتلف ونحوه، أو بعد العلم التفصيلي بحرمة بعض أطرافه (2) أو بعد قيام الطريق الظني الشرعي على حرمة بعضها، وإما أن يحصل قبل تحقق تلك الأمور الثلاثة:
فعلى الأول: فالظاهر جواز تناول غير الطرف الخارج أو المعلوم حرمته تفصيلا أو القائم على حرمته الطريق الظني المعتبر، إذ قبل حصوله كان الشك في حرمة غير الطرف المذكور بدويا مجرى للأصل السليم عن المعارض، فهو مخرج لمورده عن موضوع الحرمة المحتملة، فيكون تناول مورده جائزا بحكم الشارع، فإذا حصل العلم الإجمالي بعد ذلك فهو لا ينافي ذلك الأصل الجاري في بعض الأطراف (3)، وإنما ينافي إجراء الأصل في جميع الأطراف، لاستلزام ذلك طرحه ومخالفته القطعية، ونحن لا نريد إجراءه في جميع الأطراف، بل لا يجري