الظاهرية والواقعية قال: (فحينئذ الدليل المفروض (1)... إلى آخره) (2) - أنه يترتب على عدم المنافاة بينهما، فإن كلمة (فاء) ظاهرة في التفريع على ما سبق، وقد عرفت عدم استقامة ذلك بأن مجرد عدم المنافاة بين الدليلين لا يقتضي بورود أحدهما على الآخر أو بحكومته عليه.
لكن مقصوده - قدس سره - ما ذكرنا، نظرا إلى تعليله ما ذكره بقوله - بعد ذلك -: (لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم) (3)، فما أراده - قدس سره - حسن، لكن صدر العبارة ليس بجيدة (4)، ولو كان بعده كلمة (الواو) مكان (الفاء) لكان حسنا.
ويمكن تصحيح إيراد (الفاء) المشعر بالتفريع: بأن ورود دليل على دليل آخر، أو حكومته عليه مبني على أمرين:
أحدهما: عدم التعارض بينهما.
أحدهما: عدم التعارض بينهما.
وثانيهما: كون الجهل بالحكم - المدلول عليه بذلك الدليل الحاكم أو الوارد - موضوعا للحكم المدلول عليه بالدليل الآخر، فيكون الورود أو