فإذا ثبت اعتبارها فيه بذلك الدليل ثبت اعتبارها في مورد التعارض بالإجماع المركب، فيجب إخراجه عن تحت الثاني، وتخصيصه بغير مورد التعارض، فافهم.
قوله - قدس سره -: (توضيح ذلك.). (1) المشار إليه إنما هو أصل المدعى، وهو تصوير كون تقديم الأدلة على الأصول من باب التخصيص الحقيقي، لكن العبارة موهمة في بادئ النظر أن المشار إليه هو ما ذكر من عدم نفع كون دليل اعتبار الأمارة أعم من وجه.
قوله - قدس سره -: (وهو الشك.). (2) يعني غير العلم الشامل للظن أيضا.
الفرق بين التخصيص والحكومة قوله - قدس سره -: (لا مخصص.). (3) الفرق بين التخصيص والحكومة: أن الحاكم متعرض لحال المحكوم عليه ومفسر له، فلذا لا يفهم التعارض بينهما من أول الأمر، هذا بخلاف المخصص، فإنه معارض للمخصص - بالفتح - من أول الأمر ومناف له، ولذا يعمل بالعلاج بينهما.
قوله - قدس سره -: (وأما الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع.). إلى قوله: (إلا لمناسبة يقتضيها المقام.). (4) وذلك لأن التعرض لحكم الشبهات في الموضوعات الخارجية - كاستصحاب الطهارة مع الشك في الحدث أو العكس وكذا سائر الموارد - من وظيفة الفقيه، فمورده الكتب الفقهية.
وأما الأصولي فليس شأنه إلا التعرض للقواعد الكلية التي يستنبط منها