في الاحتياط قوله - قدس سره -: (ومنها: أن الاحتياط عسر منفي) (1) حاصل ما يتجه على هذا الوجه وما بعده: أن المطلوب في مسألة البراءة نفي الاحتياط كلية عن موارد الشبهة التحريمية، وهذا - كما بعده - لا ينهض لإثبات ذلك، وإنما يوجب - كما بعده - بطلان الاحتياط في بعض الموارد فقط، فيكون أخص من المدعى.
الاستدلال على الاحتياط بالكتاب والسنة والعقل قوله - قدس سره -: (بالأدلة الثلاثة) (2) المراد بها غير الإجماع من الأدلة الأربعة المعروفة.
قال دام ظله: ظاهر قوله - قدس سره -: (بالأدلة الثلاثة) أن الأدلة الثلاثة الآتية معهودة من هذا اللفظ، ككون الأربعة معهودة من لفظ الأدلة الأربعة، وليس كذلك، فكان الأولى التعبير عنها بقول: وجوه ثلاثة، أو بأسماء تلك الأدلة الآتية، ولو لا تفصيل الأدلة فيما بعد لم يفهم أن المراد بلفظ الثلاثة أي الثلاثة من الأدلة الأربعة المعروفة، فإنه يمكن تصوير الثلاثة منها على وجوه واعتبارات، كما لا يخفى.
ولو قيل: إنه لما كان الغرض الاستدلال بها في هذه المسألة الخلافية، فذلك قرينة على كون المراد بها غير الإجماع لاتجه عليه أنه كثيرا ما يستدل في المسائل الخلافية بالإجماع.
قوله - قدس سره -: (وهي قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته) (3) (4) وجه الاستدلال به: أن حق التقاة أن يجتنب العبد عن جميع ما يحتمل