كان منشؤه في الثاني اشتباه الأمور الخارجية أو فقد النص أو إجماله أو تعارضه.
فتكون حجة على نفي المؤاخذة على ارتكاب الشبهة التحريمية فيما لا نص فيه التي هي المتنازع فيها.
أقول: ويؤكد عموم عليته للمعذورية ورفع المؤاخذة عدم استفصال الإمام عليه السلام من السائل عن تخصيصه الواقعة المسؤول عنها بأن الجهل فيها: أهو في أصل العدة، أو في انقضائها مع العلم بها، أو أنه في مقدارها.
أو أنه في كون العقد على المرأة محرما شرعا، وتعيينه سؤال السائل (1) ثانيا بقوله:
(بأي الجهالتين أعذر؟) ثم جوابه عليه السلام: «إحدى الجهالتين أهون، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك».
وكأن المصنف - قدس سره - منع من إطلاق الجهالة، وحملها على الجهالة المخصوصة بالواقعة المسؤول عنها، فلذا ردد في الجواب عن الاستدلال [بها]، وقد ظهر ما في منعه منه مما ذكرنا.
هذا، لكن الإنصاف عدم صحة الاستدلال بالصحيحة على المدعى، لظهور أن المراد من المعذورية فيها إنما هي المعذورية في التزويج على (2) المرأة مطلقا بعد انقضاء عدتها، ونفي التحريم الأبدي، لا المعذورية في التزويج عليها (3) في عدتها مطلقا، كما هو مبنى الاستدلال [بها]، والقرينة على ذلك أمران:
أحدهما: قوله عليه السلام في الصحيحة: «أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها»، فإنه ظاهر في عدم كون التزويج عليها (4) في العدة حال الجهل موجبا للحرمة الأبدية، وقوله عليه السلام بعد ذلك: «فهو