خصوص مؤداه، وجعله طريقا إليه، فالنسبة بينهما هو التباين الكلي، لتناقضهما.
قوله - قدس سره -: (ومرجع الأخير إلى أنه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات - أيضا -) (1) أقول: هذا بظاهره لا يستقيم، فإن الأخير الذي استظهر منه ذلك هي العبارة المحكية عن النهاية (2) والمنية (3) وهي قوله سلمنا، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة، والترجيح هنا مذهب الجميع.
ولا يخفى أنها ظاهرة، بل صريحة في إبداء الفرق بين المقام وبين البينات، بقيام الإجماع على وجوب الترجيح هنا، ووقوع الخلاف فيه في البينات، حيث أن أكثر الصحابة على عدم الترجيح فيها، لا قيام الإجماع على عدم الترجيح فيها - كما استظهره (قدس سره) - وحاصلها أن الترجيح في المقام للإجماع، فهو الفارق بينه وبين البينات، لا أن عدم الترجيح في البينات للإجماع فيها على عدمه، كما استظهره (قدس سره).
كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار والتحقيق فيها قوله - قدس سره -: (ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية (4) الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب) (5) أقول: لا يخفى أن ما استظهره من السيد المذكور من التخيير أولا، ثم التوقف والاحتياط، ظاهره هو التخيير في الفتوى، ثم التوقف فيه، والاحتياط