استعمال الموصول في معنيين، إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه) (1).
وتوضيحه: أن تعلق التكليف بالحكم إنما يكون من باب تعلق الفعل بالمفعول المطلق - كما مرت الإشارة إليه - وتعلقه بالفعل المحكوم عليه إنما يكون من باب تعلق الفعل بالمفعول به - كما هو واضح، ومرت الإشارة إليه أيضا - ولا ريب أنه لا يمكن اجتماع هاتين الحيثيتين في معنى واحد، لعدم الجامع بينهما، فلا يعقل كون لفظ باعتبار معنى واحدا مفعولا مطلقا وبه لفعل واحد في استعمال واحد، فلا بد - حينئذ - من إرادة كل من الحكم والفعل من الموصول بطريق الاستقلال والانفراد، لا الجامع بينهما حتى يكون التكليف متعلقا بالموصول باعتبار الأول من الحيثية الأولى، وباعتبار الثاني في الحيثية الثانية، لكن اللازم باطل، فالملزوم مثله.
قوله - قدس سره -: (بغير المستقلات.). (2) فإن المستقلات العقلية في مخالفتها استحقاق العقاب قطعا من غير توقف على ورود بيان نقلي فيها.
قوله - قدس سره -: (أو يلتزم بوجوب التأكيد.). (3) على تسليم أنه لا عقاب فيها بمجرد حكم العقل، وإن كان فيها الذم، بل يتوقف العقاب على تأييد العقل بالنقل.
وكيف كان، فالكلام فيما نحن فيه في غير المستقلات، والآية (4) تدل على نفي العقاب عنها على كل تقدير سواء اختص البيان بالنقلي مع تعميم مورد