أو فتوى فقيه أو نحو ذلك.
والأول خارج عن محل النزاع في الجملة، لكن قبل ورود الشرع، لعدم وجود احتمال الوجوب من أحد من المتنازعين، ولعل الوجه في ذلك كون المراد إثبات الإباحة بالمعنى الأعم الشامل للوجوب أيضا بإيكال رفع الوجوب إلى مسألة البراءة، لا أن عدم احتمال الوجوب مسلم منهم بحيث صار خارجا عن محل النزاع بينهم.
وكيف كان فالكلام يقع في أقسام الشك في التكليف لا غير، وأما الشك في المكلف به فسيجيء الكلام فيه بعد الفراغ عن حكم الشك في التكليف، كما قال - قدس سره -: (والموضوع الأول يقع الكلام فيه في مطالب... إلخ) (1).
الاستدلال بآية نفي التكليف عليها قوله - قدس سره -: (منها: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (2)) (3) تقريب الاستدلال بالآية: أن المراد بالموصولة هو التكليف، فهي مفعول مطلق لقوله عز اسمه -: لا يكلف، والمراد بالإيتاء هو الإعلام، فيكون المراد: لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أعلمها به، فيشمل الشبهة التحريمية المتنازع فيها، ويقتضي عدم وجوب الاحتياط لعدم العلم بالتكليف فيها بالفرض، وإلا لما كانت شبهة.
والجواب عنه: منع ظهور الآية في ذلك، بل الظاهر خلافه، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، لا الاعلام، والظاهر من الموصولة: بقرينة اتحاد سياقها