قوله - قدس سره - (فتلك الأدلة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل.). (1) لا يخفى أن هذا لا يتم في آيتين من الآيات المستدل بها على البراءة على تقدير تماميتهما، وهما قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما... (2) الآية، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم (3)، فإن الظاهر من الموصول - في قوله: ما أوحي وما حرم عليكم - هو الحكم الواقعي، فتدلان على عدم استحقاق العقاب على ما لم يعلم حكمه الواقعي - سواء لم يعلم حكمه الظاهري أيضا أو علم - فهما نظيرا قوله عليه السلام: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (4). اللهم. [إلا] أن يكون مراده - قدس سره - عدهما من الأدلة الغير الدالة على المطلوب أصلا.
قوله - قدس سره -: (فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه... إلى آخره) (5) مراده - قدس سره - مما لا يكون أعم منه هو الإجماع المركب على استلزام التوقف في صورة تعارض النصين - الدال أحدهما على الحرمة، والآخر على الإباحة - للتوقف في الشبهة التحريمية فيما لا نص فيه، فإنه بعد ثبوت وجوب التوقف في الشق الأول - بأخبار التوقف لدخوله فيها، مع سلامتها عن معارضة الخبر المذكور - فالإجماع المذكور دليل على وجوب التوقف فيما نحن فيه، فيكون من أدلة التوقف فيما نحن فيه، ولا يكون أعم من الخبر المذكور،