هذا - بالمدعى، ولو لم تكن هي ظاهرة في هذا المعنى لم تكن ظاهرة في المطلوب أيضا، فتسقط بالإجمال عن الاستدلال بها.
قوله - قدس سره -: (عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول.). (1) فلا يصلح لرد الأخباريين، حيث إنهم مسلمون بذلك، وإنما يدعون ثبوت المؤاخذة على تكليف معلوم، وهو وجوب الاحتياط في موارد الشبهة التحريمية، فأدلة الاحتياط على تقدير تماميتها من قبيل الدليل، وتلك من قبيل الأصل، فيرتفع موضوعها بأخبار الاحتياط.
الاستدلال بآية قل لا أجد وغيرها قوله - قدس سره -: (ومنها: قوله تعالى مخاطبا لنبيه) صلى الله عليه وآله إلى قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما.) (2) (3).. الآية.
تقريب الاستدلال بهذه الآية: أنه تعالى لقن نبيه صلى الله عليه [وآله - طريق الرد على اليهود بقوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما، فيجعل طريق الرد عليهم عدم وجدانه ما التزموا بحرمته فيما أوحي إليه، مع أن رده صلى الله عليه [وآله - إياهم بنفي الحرمة صريحا - بأن يقول لهم: ليس ما التزمتم بحرمته حراما عند الله - كان كافيا في الرد، فإنه كما يكون إخباره عن عدم الحرمة دليلا قطعيا للغير على عدم الحرمة واقعا، فكذلك عدم وجدانه شيئا محرما فيما أوحي إليه دليل قطعي على عدم حرمة ذلك الشيء، فإن أفاد أحدهما الغير فائدة فيفيدها الآخر، وإن لم يفدها لم يفدها الآخر، ففي العدول عن