قال - دام ظله -: الظاهر أن المراد إلا من حيث أحله الله في الكتاب.
ثم إن الاستدلال به مبني على أن يكون هو في مقام إنشاء الحلية، فيقال - حينئذ -: إنه علق الحل على أمر وجودي، وهو السبب الذي جعله الله سببا للحل في القرآن، فإذا لم يحرز سبب الحل فالشيء محكوم بالحرمة لأصالة عدم تحقق سبب الحل.
لكن الظاهر أنه تأكيد للخطابات الخاصة، لا تأسيس، ومعناه نظير قوله عليه السلام: «إنما الحرام ما حرم الله» (1) يعني الحرام منحصر فيما حرم الله في الواقع، فيكون إخبارا لا إنشاء، فيسقط عن الاستدلال.
ثم قال: إن بنينا أن موضوع كل من الحرمة والحل أمر وجودي، فيتعارض استصحاب عدم موضوع كل منهما مع استصحاب عدم موضوع الآخر، فيجري أصالة الحل - حينئذ - لعدم أصل موضوعي حاكم عليها.
وكذا نحكم بالحل - أيضا - إن قلنا بأن موضوع الحرمة أمر وجودي، دون موضوع الحل، بأن يقال: إن موضوعها مال الغير، وموضوعه ما لم يكن مالا للغير، فحينئذ نحكم - بمقتضى أصالة عدم كونها مالا للغير - بحليته، وإن قلنا بعكس ذلك فنحكم بالحرمة، لأصالة عدم تحقق موضوع الحل، فيحرز به موضوع الحرمة، ولعل المتأمل في الأدلة يجد أن موضوع كل منهما وجودي، فيجري أصالة الحل والإباحة.
ثم قال: ويمكن أن يقال - أيضا -: إنه قد يثبت في بعض الموارد حلية التصرف الملكي الذي هو أقوى التصرفات المالية من غير توقف على سبب، كما في باب الحيازات واللقطة، وإذا ثبت ذلك ثبت حلية سائر التصرفات بالأولى.
لكن الإنصاف اندفاعه: بمنع الأولوية لما ترى من جواز التملك في