نظرا إلى أن كلمة (من) ظاهرة في التبعيض، فمقتضاها هنا كون الحرام قسما من ذلك الشيء وفردا منه، وعلى تقدير جعل الشيء خصوص المشتبه لم يكن الحرام قسما منه، بل عينه، فإن الشيء الكلي المشتبه الحكم كشرب التتن - مثلا - عند الاطلاع بحرمته (1) يكون الحرام نفسه، لا فردا منه، إذ المفروض عدم وجود القسمين فيه: أحدهما حلال، والآخر حرام.
قوله - قدس سره -: (وكون الشيء مقسما لحكمين - كما ذكره المستدل - لم يعلم له معنى محصل) (2) إذ المعتبر في المقسم صدقه على كل واحد من الأقسام، ولا يعقل كون الشيء المشتبه الحكم - الذي هو الموضوع - صادقا على شيء من الحكمين، فإنهما من عوارضه، لا من أفراده ومصاديقه.
هذا، لكن لا خفاء فيما أراده المستدل من تلك العبارة، فإنه أراد بها كون الشيء محتملا للحلية والحرمة، وإنما أدى مراده بما لا دخل له في إفادته، مع ظهورها فيما ينكره كل صبي.
قوله - قدس سره -: (لازم قهري لا جائز لنا.). (3) فيه: أنه معلوم أن مراد المستدل بالجواز هو العقلي، وهو الإمكان، لا الشرعي، وهو الإباحة، حتى ينكر بما ذكره - قدس سره -.
قوله - قدس سره -: (وعلى الاستخدام... - إلى قوله -: فذلك الجزئي لك حلال.). (4) إنما جعل المشار إليه على تقدير الاستخدام هو الجزئي المراد بلفظ.