معذور في أن يتزوجها»، فإنه صريح في ذلك.
وثانيهما: إطلاق الجهالة في قوله عليه السلام: «أما إذا كان بجهالة» بالنسبة إلى الصور الأربعة المذكورة في وجه تأييد إرادة العموم منها مطلقا، حتى إذا كانت الجهالة فيها بالشك، فإن الجهالة لها فردان: أحدهما ذلك، والآخر الغفلة، حيث إنها بمعنى عدم العلم المعبر عنه بالفارسية: ب (ناداني) فيشملها عند الإطلاق.
وبالجملة: لما كان كل من الوجوه الأربعة - المذكورة في كيفية الواقعة المسؤول عنها - محتملا، مع احتمال كون الجهل في كل منها - على تقديره - بالشك أو بالغفلة، فالجهالة بإطلاقها شاملة لجميعها بأي الاحتمالين في مصداقي الجهالة، بل بعمومها، لما مر من وجه ترك الاستفصال، فإن حملها على إطلاقها أو على العموم لا يمكن إلا بحمل المعذورية في موردها على المعذورية في التزويج بعد انقضاء العدة، فإن الجاهل في تلك الصور إذا كان شاكا ملتفتا فليس معذورا في التزويج على (1) المرأة في العدة مطلقا:
أما إذا كانت شبهة موضوعية - كما في الصورة الأولى، وهي الشك في أصل العدة، والثانية، وهي الشك في انقضائها مع العلم بها - فلوجوب الفحص عليه في الأولى، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد، ولاقتضاء الاستصحاب عدم انقضاء العدة في الثانية، فلا يجوز العقد فيها اتفاقا.
وأما إذا كانت شبهة حكمية - كما في الصورة الثالثة، وهي كون الشك في مقدار العدة شرعا مع العلم بها في الجملة، والصورة الرابعة، وهي الشك في حرمة التزويج على (2) المرأة في العدة - فلوجوب الفحص فيها عليه اتفاقا، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد، مع أن الجهالة في الرابعة بمعنى الشك لا