السورة» الذي يفيد للسورة حكما مخالفا لحكمها السابق، وهو عدم الوجوب - مثلا -، نظرا إلى كون احتمال وجوب السورة حينئذ هو احتمال خلاف قوله:
«لا تنقض اليقين» مع ملاحظة أن احتمال خلاف قوله: «تجب السورة» أيضا عدم وجوبها الذي هو الاحتمال الموافق لقوله: «لا تنقض» فيقال حينئذ: إن دليل اعتبار كل من الظهورين يقتضي إلغاء احتمال خلافه، مع فرض أن كلا منهما إنما هو احتمال خلاف الآخر، فيلزم من شموله لكل منهما عدم حجية شيء منهما في مؤداه، وشموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيلزم أن لا يكون شيء منهما حجة في مؤداه، فلا يثبت للمورد حكم أحد الدليلين.
والحاصل: أن احتمال خلاف ظاهر الدليل الاجتهادي المتكفل لبيان الحكم الواقعي إنما هو الاحتمال الموافق لمقتضي دليل اعتبار الأصل، بخلاف العكس، فمقتضى حكمه بالأخذ بالظهورين - والبناء على عدم احتمال خلافهما - أنه لم يرد ذلك الحكم الظاهري في مورد ظهور الدليل الاجتهادي، ومعناه ذلك، فيكون دليل اعتبارهما مفسرا للمراد من قوله: «لا تنقض» - مثلا - وحاكما عليه، فافهم، ولا تغفل.
جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية قوله - قدس سره -: (ثم إن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا) (1) اعلم أن الأصول اللفظية إنما هي أدلة اجتهادية بالنسبة إلى مؤدياتها، لا أحكام ظاهرية، إلا أن اعتبارها إنما هو في صورة عدم القرينة الصارفة عنها.
فحينئذ إن كانت القرينة قطعية فهي بنفسها رافعة لموضوعها، فتكون واردة عليها.