المتقدمة، مع أنه لم يتعرض له فيها.
اللهم إلا أن يكون ذلك لأجل اختصاص هذه الرواية بهذا الإيراد وحده، وسلامته من سائر الإيرادات الواردة على غيرها.
قوله - قدس سره -: (وسياقه يأبى عن التخصيص.). (1) فإن قوله: عليه السلام -: «أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» (2) باعتبار تعليق الحكم فيه على الوصف المناسب - وهو الجهل - يفيد عليته لرفع المؤاخذة، وكونه علة له مناف لتخصيصه بالشاك الغير المقصر، لوجوده في غيره أيضا بمثل وجوده فيه.
قوله - قدس سره -: (فتأمل) (3) لعله إشارة إلى أن حمل الرواية على الغفلة أو اعتقاد الصواب أيضا يحوج الكلام إلى التخصيص بالجاهل الغير المقصر - أي الغافل أو المعتقد للصواب عن غير تقصير - مع أن السياق آب عن التخصيص لما مر.
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن قوله - قدس سره -: (وقد يحتج بصحيحة (4) عبد الرحمن ابن الحجاج.). (5) وجه الاستدلال: أنه عليه السلام حكم فيها بالمعذورية في التزويج على المرأة في العدة ورفع المؤاخذة عليه، وعلق المعذورية فيها على الوصف المناسب، وهو الجهل المفيد لعليته للمعذورية ورفع المؤاخذة، فيستفاد منها كون الجهل علة لرفع المؤاخذة مطلقا، سواء كان المجهول موضوعا أو حكما، وسواء