والأولى تقع من وجوه (1).
الأول: من جهة الاشتباه في موضوع الحكم كالصلاة.
والثاني: من جهة الاشتباه الحاصل في محموله كالوجوب.
والثالث: من جهة الاشتباه الحاصل من الجهتين معا.
وكل هذه داخلة في الشبهة الحكمية، كما لا يخفى.
وقد يطلق على الشبهة في الحكم الشبهة في المراد، وعلى الشبهة في الموضوع الشبهة في المصداق.
ثم إن التكليف في كل من الشبهة في الحكم والشبهة في الموضوع: إما معلوم، أو لا. والمراد بالتكليف نوعه الخاص كالوجوب والحرمة والاستحباب - مثلا - لا جنسه، وهو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، أو بين أحدهما والحرمة، أو بين الثلاثة، وهو الطلب مثلا، فلو علم جنس التكليف وتردد بين الوجوب والاستحباب فهو شك في التكليف - لا المكلف به -، فتحصل من ملاحظة الشق الثاني مع القسمين المذكورين قسمان.
وأما الشق الأول: وهو الذي علم فيه التكليف - وإنما الاشتباه في تعيين المكلف به - فيدور الأمر فيه: إما بين المتباينين حقيقة أو حكما، والثاني كالمطلق والمقيد، والتعيين والتخيير الشرعي أو العقلي، وإما بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأما الاشتباه فيه مع تردده بين الاستقلاليين فهو داخل في الشك في أصل التكليف، وخارج عن الشك في المكلف به جدا، لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى العلم التفصيلي والشك البدوي.
ويتلوه - في الخروج عن الشبهة في المكلف به والدخول في الشك في أصل