بالتعرض له من هذه الجهة هنا لوجود المناسبة بين المقام وبينه في الجملة، فأشار إليه - قدس سره - بقوله (1): (ومنه يعلم أنه لا تعارض (2) بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية.. إلى آخره).
ولما انجر الكلام إلى ذلك فالحري توضيح المرام فيه ببسط النقض والإبرام:
التعارض بين الحكم الواقعي والظاهري فاعلم أنه ربما يتوهم التدافع بين الأصول العملية ومؤدى الأدلة الاجتهادية، وهي الأحكام الواقعية، ومورد توهمه إنما هو صورة تخالفهما، كأن يكون الأصل مقتضيا لوجوب شيء مع كون مقتضى الطريق الاجتهادي ضد الوجوب من سائر الأحكام، أو العكس.
وتوضيح وجه ذلك التوهم: أنه لا شبهة في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها فيلزمها بينا امتناع [اجتماع] (3) اثنين منها في مورد واحد، فإذا كان حكم شيء في الواقع أحدا منها يمتنع (4) ثبوت غيره - أيضا - لذلك الشيء حال ثبوته له في الواقع ولو كان غيره حكما ظاهريا، ضرورة أنه - أيضا - بالنسبة إلى موضوعه واقعي، فإنه ثابت للمورد مع صدق موضوعه عليه واقعا، وتسميته بالظاهري ليس معناه أنه لا واقع له، بل إنما هو مجرد اصطلاح بملاحظة أنه يحدث في حق المكلف في مرحلة الظاهر مع جهله بالواقع الأولي الغير الملحوظ فيه شيء من وصفي العلم والجهل.