تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
أصله، لا التعبد بصدوره تقية.
وبعبارة ثالثة: الغرض أنه إذا دار الأمر بين خبرين أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق لهم مع فرض مساواتهما في سائر الجهات، فنحن إنما نتعبد بالمخالف ولا نتعبد بالموافق أصلا لا بعدم صدوره من أصله ولا بصدوره تقية (1).