الاحتياط وعدمه فالقاعدة تنفي العقاب عن التكليف بالاحتياط مع احتماله، وتثبت البراءة ما لم يثبت وجوب الاحتياط بأدلته، فإذا وجب ارتفع موضوعها عن الاحتياط لمعلومية حكمه حينئذ، فتنتفى أصالة البراءة الثابتة بها.
الاستدلال بالاستصحاب قوله - قدس سره -: (بل هو من المقارنات حيث إن عدم المنع... إلخ) (1).
قال - دام ظله -: نعم الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة كلها حتى عدم المنع، إلا أنه يمكن استصحاب نفس عدم المنع السابق من غير حاجة إلى ثبوت أثر شرعي له، وهو الإذن، وذلك لأن عدم المنع السابق الأزلي وإن لم يكن من المجعولات الشرعية ومن أحكامه، إلا أن استمراره واقعا أو ظاهرا إنما هو بيد الشارع، لقدرته على قطعه.
وبالجملة: كل عدم يكون انقطاعه بيد الشارع بحيث لو شاء لقطعه بإثبات حكم وجودي في محله، فيكون استمراره - أيضا - كذلك واقعا أو ظاهرا، بمعنى أن له أن يحكم باستمراره واقعا، وأن يحكم به ظاهرا وإن كان المنع موجودا منه في الواقع، فعلى هذا فيمكن دخوله في أخبار الاستصحاب، ويكون الاستصحاب فيه نظير الاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية الوجودية، كاستصحاب الوجوب والحرمة وغيرهما من حيث كون معنى الاستصحاب فيها هو الحكم باستمرار تلك الأحكام في مرحلة الظاهر، وإحداث خطاب مماثل للخطاب الواقعي، ولا حاجة فيها إلى إحراز أثر شرعي لها. نعم هو معتبر فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات، لا الأحكام.
والحاصل: أن للشارع أن يحكم باستمرار عدم المنع واقعا، وأن يحكم به في مرحلة الظاهر، ويكون حكمه هذا خطابا مماثلا للخطاب الواقعي المبين.