المجازات (1) فيحمل عليه، ويكون حجة في إثباته وواردا على الأصل النافي له لو كان مخالفا للأصل، ويتعارض مع ما دل على نفيه من الأدلة الاجتهادية لو كان هناك دليل كذلك.
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك قوله - قدس سره -: (وهي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح). (2) المراد بالأولوية هنا إنما هو التعيين، لا الرجحان المطلق، ومنه قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (3).
والكلام في الجمع بين الخبرين هنا إنما هو بالنظر إلى صدورهما.
والمراد بالجمع: البناء على صدور كليهما، وفرضهما كمقطوعي الصدور، والتصرف في متنهما.
وبالطرح: البناء على عدم صدور أحدهما والأخذ بسند الآخر ودلالته إما لمرجح أو من باب التخيير.
ومحل النزاع في هذه القاعدة: إنما هو فيما إذا كان الخبران كلاهما ظاهرين من حيث الدلالة.
وأما إذا كان أحدهما نصا أو أظهر أو كان كلاهما نصين فلا نزاع، بل المتعين على التقديرين الأولين هو الجمع والتصرف في دلالة الظاهر، وفي الأخير هو الطرح لمرجح إن كان له مرجح وقلنا بوجوب الأخذ به، وإلا فيؤخذ بأحدهما تخييرا.
ثم إن الكلام في هذه القاعدة خارج عن مسألة التعادل والترجيح الموضوعة لها هذه الرسالة فإن النزاع في هذه القاعدة صغروي بالنسبة إليها