تقديم الحاكم على المحكوم عليه ليس لأجل ترجيحه عليه، بل لأجل كونه مفسرا له ورافعا لحكمه عن مورده بحيث لا تعارض أولا وبالذات فكان عليه - قدس سره - أن يقول: إذا كان ظنيا من حيث السند كالخاص الظني السند ونحوه، فلا تغفل.
قوله - قدس سره -: (فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل) (1) أقول: الأمر بالتأمل إشارة إلى أن القول يكون العمل بالظواهر معلقا على عدم التعبد بالقرينة خلاف التحقيق، بل الحق أن العرف متعبدون بالظواهر عند عدم القرينة الصارفة، لكن إحراز عدمها على سبيل القطع لما كان مخلا بأمور معاشهم وموجبا للتعطيل فيها فاكتفوا في إحراز عدمها بأصالة عدمها تعبدا، وجعلوها طريقا إلى عدمها.
قوله - قدس سره -: (وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة). (2) يعني من حيث الصدور بقرينة قوله - فيما بعد -: (نعم لو فرض الخاص ظاهرا)، ولا بد أن يكون المراد ذلك، لما مر في بيان الإشكال على قوله: (إذا كان ظنيا في الجملة) قوله - قدس سره -: (فلو كان حجية ظهور العام غير معلقة على عدم الظن المعتبر على خلافه). (3)