إشارة إلى وجه تأييد إرادة العموم من الموصول، فإنه لو كان ما التزموا بترك أكله مما احتمل كونه من المحرمات الإلهية المفصلة مع عدم اطلاعهم على تفصيله - ولو لتقصير - لم يكن وجه لتوبيخهم على الالتزام بترك أكله، لكونه احتياطا، وهو مما يستقل العقل بحسنه ولو مع التمكن من السؤال، فالتوبيخ كاشف عن أن ما التزموا بترك أكله كان خارجا عن جميع ما فصل، فيخرج عنه ما نحن فيه - وهو الشبهة التحريمية - فإنها محتملة لكونها من المحرمات المفصلة بالفرض.
ولا يقال: إن التوبيخ لعله لأجل أن الالتزام المذكور كان تشريعا.
لأنا نقول: إن الالتزام بالترك - لاحتمال الحرمة - ليس تشريعا قطعا، بل التشريع هو الالتزام بحرمة ما لم تعلم حرمته.
قوله - قدس سره -: (لأن غاية مدلول الدال منها عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما.). (1) لا يخفى أن الآيتين الأخيرتين - على فرض تماميتهما - تدلان على عدم التكليف فيما لم يعلم حكمه بالخصوص - سواء علم حكمه العام، أو لا - نظير قوله صلى الله عليه [وآله] -: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (2)، فإن ظاهر الموصول فيهما هي المحرمات الواقعية، كما لا يخفى، إلا أن الظاهر أنه - قدس سره - جعلهما من الآيات الغير الدالة على المطلوب بوجه.
في الاستدلال بالسنة الاستدلال بحديث الرفع قوله - قدس سره -: (منها: المروي عن النبي صلى الله عليه [وآله) إلى قوله: «رفع عن أمتي تسعة (3)...» (4)