فالنزاع في موارد الإشكال الآتية صغروي.
قوله - قدس سره -: (فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات) (1) وذلك لما مر في المتعارضين من أن الأخص من شيء من وجه مع كونه أعم منه كذلك لا يوجب كونه كذلك أظهريته منه، بل يكونان من قبيل الظاهرين الذين لا مساس للجمع بينهما من حيث الدلالة.
نعم قد يكون أحدهما أظهر من الآخر من جهات أخر - ككونه أقل فردا من الآخر أو كون مورد الاجتماع أظهر أفراده وأندر أفراد الآخر أو كونه أغلب أفراده وغير الغالب من أفراد الآخر - فيجب حينئذ الجمع بينهما بإخراج مورد الاجتماع عن الآخر وتخصيصه بغيره، لكن الكلام في العامين من وجه مع قطع النظر عن الأمور الخارجية.
قوله - قدس سره -: (وإن كانت النسبة عموما مطلقا... - إلى قوله -: خصص بهما) (2) وذلك لما مر ثمة من أن الأخص من شيء مطلقا أظهر منه لا محالة، فيقدم عليه لذلك، فلا يصار حينئذ إلى الأخبار العلاجية إلا إذا كانت المتعارضات للعام التي كل منها أخص منه مطلقا بأجمعها مستوعبة لجميع أفراد العام أو لأكثرها، بحيث لو خصص هو بها يلزم تخصيصه بأقل من أقل مرتبة من المراتب التي يجوز التخصيص إليها.
وهذا أحد موارد الإشكال المشار إليها الذي أشار إليه المصنف بقوله (قدس سره): (وإن لزم محذور مثل قوله: يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق