الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وبعد ملاحظة أن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات. هذا.
أقول: يتجه على ذلك - مضافا إلى ما ذكره (قدس سره) - بأن ملاحظة هاتين المقدمتين توجب القطع بانتفاء الحرمة في المشكوك، ويصير الشك في حرمته بدويا يزول بملاحظتهما، فيخرج عن الشهادة لما نحن فيه، فافهم.
في الاستدلال بالعقل قوله - قدس سره -: (الرابع: حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف... إلى آخره) (1) المراد بالبيان ليس خصوص العلم، وإلا لقبح العقاب على مخالفة التكاليف القائمة عليها الطرق الظنية المعتبرة، ضرورة أن قيام الأمارة الظنية على تكليف لا يوجب العلم به، فلا يعقل كونها بيانا علميا له، مع أنه لا شبهة في جواز العتاب وحسن العقاب عليها حكم العقل وشهادة العقلاء كافة، بل المراد به الحجة القاطعة للعذر بين الموالي والعبيد، وهي ما لو عمل به العبد واتفق مخالفته للواقع - بأن كان مؤديا إلى مبغوض المولى - لقبح على المولى عقاب العبد على ذلك، ولو لم يعمل به واتفق كون مؤداه مطلوبا للمولى لحسن له عقابه عليه (2)، فيعم الطرق الظنية المعتبرة، فإنها وإن لم تكن حججا في أنفسها كالعلم، إلا أنها منزلة منزلة العلم بجعل الشارع وأمره بالعمل بمؤداها وجعله [إياها] مرآة للواقع كالعلم.
لا يتوهم: أنه إذا لم يكن الطرق الظنية بأنفسها حججا - بل بجعل