وغيرها من الأدلة الظنية، فتسمى الأدلة المستنبطة منها تلك الأحكام الظنية بالأدلة الاجتهادية.
قوله - قدس سره -: (حكمه حكم الشك.). (1) فمجاري هذه الأصول حال كونها مظنونة بالظن الغير المعتبر كمجاريها حال كونها مشكوكة من غير فرق بينهما أصلا.
في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي قوله - قدس سره -: (فلا معارضة بينهما.). (2) أقول: لا شبهة في وجود أحكام واقعية مشتركة بين العالم والجاهل غير متغيرة بالعلم والجهل وغير مقيدة بشيء منها، وإلا لاستلزم الدور، مضافا إلى استلزامه للتصويب - أيضا - كما لا يخفى، إذ على هذا التقدير يكون العلم والجهل من قبيل القدرة والعجز والسفر والحضر من حيث تبدل الأحكام الواقعية بتبدلهما كما فيها.
نعم، تنجزها على المكلف مشروط بالعلم، فنقول:
إن الشاك كما يتوجه إليه الأحكام الظاهرية المجعولة حال الشك، فكذا يتوجه إليه تلك الأحكام الواقعية الغير المقيدة بالعلم والجهل أيضا في تلك الحال، وربما تكون هي منافية لتلك الأحكام الظاهرية ومناقضة لها، فيؤدي ذلك إلى اجتماع حكمين متناقضين في حق المكلف - بالفتح - في حالة واحدة في واقعة واحدة كشرب التتن - مثلا - يكون منهيا عن شربه في الواقع حال الشك ومرخصا فيه في تلك الحال في مرحلة الظاهر، وتعدد الجهة هنا غير مجد بالضرورة، لأنه لا يجعله شخصين، بل كيف كان فهو شخص واحد قد يوجه نحوه خطابان متناقضان في آن واحد.