استقام تعليله عليه السلام إياها في الصورة الأخيرة - المنصوصة في الرواية - بكون الجاهل فيها غير قادر على الاحتياط، فإنه إنما يستقيم كون عدم القدرة على الاحتياط علة على نفي المؤاخذة على التزويج. لأنا نقول: إن تجويز العقد بعد انقضاء العدة إنما هو من باب التخفيف وتسهيل الأمر على العباد مع قيام المقتضي لتحريمه، كما ينادي به قوله - عليه السلام -: «فهو معذور»، ولا ريب أن الغافل أولى بالتسهيل عليه من الشاك الملتفت، فاستقام التعليل.
ثم إنه ربما يتخيل: أن إطلاق الجهالة - في قوله عليه السلام: «الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه» - أيضا شاهد على حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة بتقريب:
أنها بإطلاقها شاملة لصورة التزويج على المرأة المعتدة قبل الفحص عن حكم المسألة، فلو كان المراد المعذورية في ذلك ورفع المؤاخذة عنه عليه دون المعذورية في التزويج بعد العدة، لكان مفاد تلك الفقرة مخالفا للإجماع بل الضرورة، فإن الجاهل بالأحكام الشرعية لا يصح ولا يجوز له الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص ضرورة، فلا يكون معذورا بالبديهة.
هذا بخلاف ما لو حملناها على المعذورية في التزويج بعد انقضاء العدة، لعدم قيام الإجماع - حينئذ - على خلافه، فتكون الفقرة المذكورة دليلا على جواز العقد بعد العدة في تلك الصورة كما مرت الإشارة إليه، فحينئذ لو بنينا على الثاني عملنا بإطلاقها، وإلا يلزم طرحه من غير صارف له، وهو باطل فتعين الأول.
هذا، لكن لا يخفى فساده على من له أدنى تأمل، فإن تعليله - عليه السلام - الأهونية في تلك الصورة بعدم القدرة فيها على الاحتياط قرينة على أن مورد تلك الفقرة هو الغافل لا غير، ولا ريب أنه يتعقل في حقه المعذورية في