له الرجوع إلى أصالة البراءة، لتوقفه في الشبهة الحكمية على الفحص، فيكون ما ذكره - قدس سره - من عدم معذوريته - حينئذ - معللا بوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد في محله، إذ لا أصل يعارض - حينئذ - أصالة عدم تأثير العقد، فضلا عن حكومته عليها، فتكون هي محكمة، والقرينة على إرادته - قدس سره - تلك الصورة تعليله بوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد، إذ لو كان المراد هو صورة الشبهة الموضوعية - وهي الجهالة بأن عليها عدة، أم لا، مع العلم بوجوب العدة - لم يستقم هذا التعليل، كما عرفت، ولا يقول هو بلزوم الفحص - حينئذ - ولا باعتبار هذا الأصل.
قوله - قدس سره -: (إلا أنه إشكال وارد على الرواية على كل تقدير.). (1) يعني أن تخصيص الجاهل بالحكم بالتعليل المذكور إشكال وارد عليها مطلقا:
أما على تقدير كون المراد بالجهالة في جميع الفقرات متحدا - بأن يكون المراد منها في الجميع الغفلة - فلأنه مستلزم لكون تعليل أولوية الجاهل بالحكم بالعلة المذكورة تعليلا بالعلة المشتركة، وهو قبيح، كما لا يخفى، أو بأن يكون المراد منها في الجميع الشك، فإنه لا وجه للتعليل - حينئذ - أصلا، لكونه كذبا.
وأما على تقدير كون المراد منها في هذه الفقرة الغفلة، وفي سابقها الشك.
فيلزم التفكيك بين الجهالتين، وهو خلاف الظاهر، إلا أنه بعد دوران الأمر بينه وبين التقدير الأول بأحد احتماليه يجب الالتزام به، لبطلان الأول وفساده عند العقل مطلقا، بخلاف الثاني، فإن غايته كونه مخالفا للظاهر، لا قبيحا. والظاهر يخرج عن مقتضاه بعد قيام القرينة عليه بالضرورة، ولذا قال - قدس سره -