التمسك بتلك الإطلاقات على نفيه، فتأمل.
التعدي عن المرجحات وعدمها قوله - قدس سره -: (فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين، إما أن يستظهر من النصوص، إلى قوله:
وإما أن يستظهر من إطلاقات التخيير. إلى آخره) (1) اعلم أن ما ذكره (قدس سره) من الترديد إنما هو من مقولة المنفصلة باعتبار منع الخلو فقط، ضرورة عدم التنافي بين طرفيه، بل كل منهما يؤكد الآخر ويقويه.
ثم اعلم أن الشواهد للأمر الأول مضافا إلى فتوى الأكثرين هي الفقرات التي أشار إليها (قدس سره) فيما بعد.
وأما الأمر الثاني، فيمكن الاستشهاد له بظهور الأسئلة، فإن قول السائل: (يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا كيف نصنع) ظاهر في أن مورد السؤال إنما هو مقام التحير في مقام العمل، ومن المعلوم أنه لا تحير مع اعتبار الشارع لذي المزية من الخبرين لتعين الأخذ به حينئذ.
وبعبارة أخرى: إن الداعي للسؤال عن حكم الخبرين المتعارضين إنما هو تحير السائل في مقام العمل، فيكون سؤاله ظاهرا في أن مورده مورد التحير، لا سيما بملاحظة قوله (كيف نصنع) الذي هو كالصريح، بل الصريح في ذلك.
فيكون الحكم المذكور في الجواب مختصا بذلك المورد، أعني مورد التحير، نظرا إلى أن ظاهر الجواب إنما هو كونه جوابا عن مورد السؤال، هكذا أفاد (دام ظله) أقول: اختصاص أخبار التخيير بصورة التحير مما لا شبهة فيه، ولا نزاع، لكن هذا المقدار لا يجدي فيما نحن بصدده، إذ الذي يجدينا إنما [هو] ظهور اختصاصها بصورة عدم مزية لأحد الخبرين المتعارضين أصلا، إذ معه