هو الموضوع، فتختص الرواية بالشبهات الموضوعية.
وعلى تقدير كون المقدر هو خصوص المؤاخذة ما ذكره (1) - قدس سره - ثانيا من عدم ملائمته لعموم الموصول: إذ على هذا التقدير يكون معنى (رفع ما لا يعلم) رفع المؤاخذة عليه، ولا معنى لرفع المؤاخذة على التكليف المجهول، فإن المؤاخذة - على تقديرها - فهي على الفعل المكلف به، لا على التكليف الذي هو فعل الله تعالى نعم هي من آثاره.
وعلى ثانيتهما: منع كون المؤاخذة من آثار التكليف المجهول بأن يكون هو مقتضيا لها، فرفعها الشارع، فضلا عن كونها أمرا مناسبا له، فإن العقل مستقل بقبح العقاب على التكليف المجهول حتى مع إمكان الاحتياط (2)، كما لا يخفى على المتأمل.
وهذا مما اعترف به الأخباريون - أيضا - فإنهم يدعون ثبوت المؤاخذة والعقاب على تكليف معلوم، وهو التكليف بالاحتياط الثابت بالأخبار الدالة عليه، كما مرت الإشارة إليه فإذا قبح العقاب على التكليف المجهول: - ولو مع إمكان الاحتياط - فهو ليس مقتضيا للعقاب والمؤاخذة أصلا.
فظهر أنه لا يصح جعل المقدر فيما لا يعلمون المؤاخذة بعنوان كونها أمرا مناسبا، وكذا بعنوان كونها من جملة الآثار بناء على تقدير جميع الآثار - أيضا - لعدم اقتضاء التكليف المجهول لها حتى تكون من آثاره.
وأما تقديرها بعنوانها الخاص فإنه مناف لظاهر الرفع، فإنه يشترط في صدق الرفع حقيقة على نفي شيء عن شيء كون ذلك الشيء مقتضيا لثبوت هذا الشيء المنفي لا محالة، وقد عرفت عدم اقتضاء التكليف المجهول