كذلك، كما إذا انحصرت في منتهى التخصيص أو على لزوم خلوه عن المورد رأسا.
إذ مع الأول يرجع التعارض بينه وبين باقي المتعارضات إلى تعارض الأظهر والظاهر، فإنه لبعد احتمال تخصيصه بالنسبة إلى مورد تعارضه بينه وبينها بالإضافة إليها [يكون] أظهر في الدلالة على دخول مورد التعارض فيه.
ومع كل واحد من الأخيرين يرجع التعارض بينه وبين سائر المتعارضات إلى تعارض النص والظاهر لما قد مر غير مرة من نصوصية العام في منتهى التخصيص.
ثم إن ما ذكر من لزوم قلة المورد أو الخلو عنه على تقدير عدم الترجيح إنما يكونان مرجحين - بعد ثبوت مرجح من المرجحات الداخلية أو الخارجية - لبعض تلك المتعارضات بنسبة العموم من وجه على ذلك البعض الذي يراد ترجيحه على باقي المتعارضات أو بعضها لأنهما إنما يحدثان على هذا التقدير، لا مطلقا.
انقسام المرجحات إلى السندية والمتنية قوله - قدس سره -: (واما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية) (1).
حاصله ان ما ذكره من التقسيم إنما هو بملاحظة مورد المرجح، يعنى محل وجوده، وما ذكره (قدس سره) إنما هو باعتبار مورد الرجحان، وهو ما يوصف بكونه راجحا، والمغايرة بين الاعتبارين من حيث المفهوم واضحة، واما من حيث المصداق فالمغايرة ثابتة بينهما أيضا، إذ ليس كل ما يكون موردا للمرجح يكون موردا للرجحان أيضا، فإن الفصاحة والأفصحية وما يشبههما كالعموم والخصوص والمفهوم والمنطوق إنما موردها هو المتن فإن ظرف وجودها