وأما أقلية أفراد أخبار التخيير من أفراد أخبار التوقف، فلأن الثانية شاملة للشبهة التحريمية مع فقد النص ولإجماله ولتعارضه، والأولى للصورة الثالثة فقط ولصورة دوران الأمر بين الوجوب والترحيم لتعارض النصين، فللثانية ثلاثة أنواع، وللأولى نوعان.
قوله - قدس سره -: (أن الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام - عليه السلام.). (1) يعني يجب أن يسأل عنها الإمام عليه السلام لأجل العمل، فإذا وجب السؤال عنها للعمل فنقول: إنه لا ريب [أن] العمل بالاحتياط لا حاجة فيه إلى السؤال بالضرورة، فيكون وجوب السؤال لأجل العمل بالبراءة والسلوك على مقتضاها.
والحاصل: أن الشبهة في طريق الحكم لا يجب السؤال فيها لأجل العمل مطلقا أصلا، بل يجب السؤال في الشبهة الحكمية لأجل العمل، وهو مختص بصورة العمل بالبراءة، فيتوقف العمل بها (2) على السؤال.
قوله - قدس سره -: (فإن طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه) (3) يعني أن وجوب السؤال على تقديره ليس لأجل خصوصية السؤال، بل من باب أنه من أفراد الفحص، فيكون وجوبه من جهة وجوب الفحص، والشبهة الموضوعية لما لم يجب فيها الفحص أصلا، فلم يجب فيها السؤال أيضا.
وأما الشبهة الحكمية فهي وإن كانت وجب فيها الفحص - والقائل بالبراءة أيضا يلتزم به، وإنما يعمل بها بعد الفحص، لكن لا يلزم من وجوب