منه جعل ذلك وجها آخر مستقلا لإثبات المرام، وقد عرفت ما فيه.
اللهم إلا أن يكون المراد جعل ذلك من القرائن المفيدة بمجموعها لما هو في صدده، ولا يبعد، وإن كانت العبارة قاصرة عنه.
ثم إن الرواية الشريفة شاملة لجميع الشبهات الموضوعية البدوية منها والثانوية التي علم بوجود حرام فيها، كالشبهة الغير المحصورة والمحصورة أيضا، ولقسم من الشبهات الحكمية، - وهو أن علم بحرمة صنف من نوع وبحلية صنف آخر منه إجمالا مع عدم العلم بأن الحرام أي الصنفين منه - فإنه يصدق على ذلك النوع أنه شيء فيه حلال وحرام فعلا، ويكون منشأ الاشتباه فيه هو وجود القسمين، لكن لا بد من تخصيصها بالشبهات البدوية وبالقسم الأول من الثانوية ولإخراج الأخيرين منها، كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله تعالى.
قوله - قدس سره -: (والإنصاف ظهور بعضها.). (1) وهو قوله عليه السلام: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (2) قوله - قدس سره -: (والظاهر من التعبير عن الدليل المخالف (للأصل) بالناقل إرادة الأصل) (3)، فإن ذلك هو المعهود من الدليل المخالف للأصل العملي، بل المصطلح عليه بينهم، كما أن المعهود - بل المصطلح بينهم - في الدليل المخالف للأصل اللفظي - كأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق والعموم - هو لفظ الصارف