عليه [وآله] -، كما يشهد به قوله: لا أجد، لا عدم الوجدان من كل أحد، كما هو مبنى الاستدلال.
الرابع: أنه - على تقدير الإغماض عن هذا أيضا، وتسليم إلغاء خصوصية الفاعل - نقول: إنه تعالى جعل المناط عدم الوجدان فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه [وآله - فخصوصية المفعول فيه معتبرة جدا، وظاهر الموصولة العموم، بل إرادة العموم منها متعينة جدا، وإلا لما كان وجه لتوبيخ اليهود على التزامهم بحرمة بعض الأشياء المحتمل للحرمة عند الله، فإن الاحتياط مما يستقل بحسنه العقل، فكيف يصح معه الذم والتوبيخ عليه؟ إلا أن يقال: إن الظاهر من الآية التوبيخ على الالتزام بالحرمة، والاحتياط هو الالتزام بترك محتمل التحريم، لا بحرمته، فإنه تشريع، فالتوبيخ في محله، مع عدم إرادة العموم أيضا.
وكيف كان، فظاهر الموصولة كاف في حملها على العموم، فيكون المناط في الحكم بعدم الحرمة هو عدم وجدان الشيء المشتبه في جميع ما أوحي إليه صلى الله عليه [وآله] - من المحرمات، فلا ينطبق على المدعى، وهو جعل عدم الوجدان فيما بأيدينا منها مناطا في الحكم بعدم الحرمة، ضرورة أنه ليس بتمام ما أوحي إليه صلى الله عليه [وآله - للقطع باختفاء كثير منها عنا.
اللهم إلا أن يقال: إنا نعلم أنه لا مدخلية لصفة عدم الوجدان في جميع ما أوحي إليه صلى الله عليه [وآله] - من حيث هي - في الحكم بعدم الحرمة، بل كونها مناط لذلك إنما هو من جهة كونها من مصاديق عدم البيان، فالمناط هو، وهو متحقق في عدم الوجدان فيما بأيدينا أيضا، لكنه مشكل غاية الإشكال جدا.
قوله - قدس سره -: (فالتوبيخ في محله.). (1)