والحاصل: أنه يكشف عن أن الحق في خلافهم، ولازمه فيما إذا انحصر الاحتمال في اثنين كون الحق هو الاحتمال الواحد المخالف لهم، وفيما لم ينحصر كونه في جملة الاحتمالات المخالفة لهم، وأيضا الوجه الرابع على تقدير ثبوته إنما يكشف عن صدور الموافق لهم من الخبرين تقية، لا عن كون مضمونه باطلا، بخلاف الوجه الثاني، فإنه إنما يكشف عن كون مضمون الموافق لهم باطلا ولا يكشف عن صدوره تقية فتأمل.
ثم إن الوجه الأول والثالث يشتركان في كون الأمر بالأخذ بمخالف العامة مع كل منهما من باب التعبد، بمعنى أنه لا يكون الأمر لأجل كاشفية المخالف لهم عن شيء إلا أن الفرق بينهما أن الأول يختص بموارد خبرين متعارضين، أحدهما موافق لهم، والثالث يعم موارد فقد الخبر رأسا كالوجه الثاني، فإنه بعد البناء على كون مخالفة العامة من العناوين المحبوبة في أنفسهما، فتكون محبوبة ومطلوبة أينما تحقق موضوعها، وهو لا يتوقف على وجود خبر أصلا، بل إنما يتوقف على موافقة أحد الاحتمالين، أو الاحتمالات الموجودة في المسألة لمذهبهم.
قوله - قدس سره -: (أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي... إلى آخره) (1) وجه الاستبعاد أن المناسب للترجيح بين متعارضين. يكون اعتبار كل منهما في نفسه من باب الطريقية المحضة والكشف - إنما هو جعل المرجح لأحدهما ما يتقوى به مورده من حيث الكشف، بمعنى كونه مما يقوي جهة كشفه، بحيث يكون مورده معه أقرب إلى الواقع أو أبعد عن الباطل من غيره المعارض له، فلا يناسب جعل المرجح من الأمور الغير المفيدة لذلك أصلا، أو