فيكون بطلان الاحتمال الموافق لهم في الموارد الشخصية مظنونا، ضرورة أن الظن بما يفيد الظن بشيء ملازم للظن بذلك الشيء كالملازمة بين العلم بما يفيد العلم بشيء وبين العلم بذلك الشيء.
وكيف كان فالغرض منع لزوم التعبد بعلة الحكم، وقد عرفت وجهه.
ثم إن الترجيح بمخالفة العامة على الوجه الأول من الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف (قدس سره) إنما هو من باب التعبد الصرف.
وعلى ثانيها: إنما هو جهة تقوي مضمون الخبر المخالف لهم بالنسبة إلى مضمون الموافق لهم، فيدخل مخالفة العامة على ذلك الوجه في المرجحات المضمونية، كما أنها على رابعها تدخل في المرجحات لجهة الصدور دون المضمونية أو الصدورية أصلا.
وعلى ثالثها: يكون الترجيح بها - أيضا - تعبدا كالأول، إلا أنه ليس تعبدا صرفا غير ملحوظ فيه تقويته بمورده، أو كونه مطلوبا نفسيا - كما هو الحال في الأول - لفرض كون مخالفة العامة في الوجه الثالث من العناوين المطلوبة للشارع.
قوله - قدس سره -: (أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور إلى قوله (قدس سره) فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق) (1) يعني بناء على أن يكون الترجيح بها لأجل كشفها عن صدور الموافق تقية كما هو الوجه الرابع من الوجوه المتقدمة الذي قلنا إنها باعتباره تدخل في المرجحات من حيث الصدور، وأما بناء على أن يكون الترجيح بها لأجل كشفها