إنما هو المتن مع أن الراجح بسببها إنما هو الصدور، فإنه يقال بملاحظة ثبوت بعضها أو كلها في أحد الخبرين أن صدوره راجح على صدور الخبر الآخر لا أن متنه راجح.
ووجه عدوله (قدس سره) - عن تقسيمهم المذكور إلى ما ذكره - أن ما ذكروه غير حاصر لجميع الأقسام، فإن المضمون أيضا من موارد المرجح، فإن المزية قد تكون موجودة فيه فإذا كان التقسيم باعتبار مورد المرجح فلا بد من التقسيم على وجه يحصره فلا يستقيم ما ذكروه، لعدم شموله وحصره له، فإنه مقابل وقسيم للمرجحات السندية والمتنية بالاعتبار المذكور، غير داخل في أحدهما.
ثم إن في عدهم المنطوق والخصوص من المرجحات ما مرت الإشارة إليه غير مرة من أن الكلام مع اشتماله على شيء منهما يخرج عن صورة التعارض ويدخل في الجمع العرفي، فإن الخاص والمنطوق أقوى دلالة من العموم والمفهوم فيكونان متصرفين فيهما وقرينتين عليهما، فلا يبقى معهما تحير في فهم المراد عرفا حتى يدخل موردهما في الأخبار العلاجية.
قوله - قدس سره -: (منها كون أحد الراويين عدلا) (1).
أقول: الترجيح بالعدالة - فيما إذا كان غير العادل متحرزا عن الكذب كتحرز العادل عنه بناء على كون المناط فيه هو الأقربية إلى الحق - لا يستقيم كما لا يخفى، وإنما يناسب الترجيح بها في تلك الصورة القول بإناطته بها من باب التعبد، فالأوفق بما ذكر تخصيص الترجيح بها بغير تلك الصورة.
قوله - قدس سره -: (وفي حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون