بأن يكون النص منافيا له في كثير من مصاديق مورد الافتراق، أو في أكثرها، فيدور الأمر بين طرح النص وبين طرحه المؤدي في مورد التنافي بينه وبين النص إلى قلة مورده، فإنها - أيضا - محذور كطرح النص، هذا.
قوله - قدس سره -: (وقد ينقلب النسبة ويحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة) (1).
توضيحه: أن المتعارضات بنسبة واحدة إما أن تكون النسبة بينها هي التساوي، أو العموم من وجه، وأما التباين والعموم مطلق فلا يعقلان هنا.
أما الأول: فلما مر - في أول المسألة - من أن شرط التعارض اتحاد متعلقي الدليلين المتعارضين في الجملة مع اختلاف حكمهما، ومع التباين كلية لا اتحاد أصلا.
وأما الثاني: فلامتناعه في نفسه، إذ لا يعقل كون كل واحد من أمرين أو أمور أخص مطلقا من الآخر.
ثم إنه إذا كانت النسبة بينهما هي التساوي، فلازم تقديم أحدهما على ما يعارضه رفع الحكم المدلول عليه به عن جميع موارده، كما لا يخفى، لعدم مورد له - حينئذ - سليم عن المعارض، فتكون النسبة معه بحالها بعد علاج التعارض.
وإذا كانت هي العموم من وجه، فلازم ترجيح بعضها على بعض انقلاب نسبة ذلك البعض المرجوح المخصص مع باقي المتعارضات إلى العموم مطلقا، إذا لم يكن له مورد (2) يفترق فيه عن البواقي، وإن كان له مورد كذلك فنسبته معها بحالها بعد التخصيص.
فظهر أن انقلاب النسبة وحدوث الترجيح إنما هو في بعض موارد محل