الفرض، لا مطلقا، كما أشار إليه المصنف (قدس سره) بقوله: وقد ينقلب النسبة ويحدث الترجيح المشعر بالتقليل.
ثم إن ظاهر كلامه (قدس سره) أن حدوث الترجيح إنما هو يدور مدار انقلاب النسبة، وأنه مع انقلابه إلى العموم مطلقا يجب الترجيح.
ويتجه على الأول منع الدوران، إذ قد تكون النسبة بعد التخصيص بحالها، ومعه يجب تقديم ذلك المخصص على غيره، وذلك فيما إذا قل أفراده بعد التخصيص بضميمة مورد افتراقه عن باقي المتعارضات إلى مورد التعارض بينه وبينها - أيضا - على وجه يبعد فيه التخصيص عرفا، أو يمنع كذلك، كما إذا انحصرت في منتهى التخصيص.
نعم استلزام انقلاب النسبة إلى العموم مطلقا للزوم التقديم والترجيح متجه، إذ لو لا الترجيح لزم بقائه بلا مورد.
ثم إنه يتجه عليه (قدس سره) هنا - أيضا - ما مر سابقا من أن ملاحظة النسبة بين بعض المتعارضات مع بعض بعد العلاج بينه وبين بعض آخر لا معنى له، وأنه خلاف ما اختاره سابقا - أيضا -.
والتحقيق ما مر سابقا من أن اللازم إنما هو ملاحظة النسبة بين المتعارضين بعد تصرف في أحدهما بدليل بما كان بينهما قبله، فمع تقديم أحد المتعارضات بنسبة العموم من وجه على واحد، فالملحوظ بين ذلك الواحد وبين البواقي من النسبة بعد التخصيص إنما هو ما كان بينهما قبله.
لكن ترجيحه على باقي المتعارضات - إذا كانت النسبة بين ما بقي منه وبينها هي العموم مطلقا - ليس لملاحظة هذه النسبة الحادثة، بل إنما هو لأجل أنه لولاه لزم خلوه عن المورد رأسا.
وبالجملة، مدار الترجيح إنما هو على قلة الأفراد إلى حيث يبعد معها التخصيص بالإضافة إلى باقي المتعارضات عرفا، أو إلى حيث يمتنع