فيه إجمال، إذ يحتمل أن يكون مراده من النص الذي يلزم طرحه على تقدير عدم طرح الظاهر المنافي له هو العام المعارض بأخص منه مطلقا ومن الظاهر العام الآخر المعارض له في غير مورد ذلك الخاص، وهو مورد اجتماعهما.
ووجه التعبير - حينئذ - عن طرح الأول بطرح النص، وعن طرح الثاني طرح الظاهر - مع كون كل منهما نصا في مؤداه في الجملة، وهي منتهى التخصيص وظاهرا فيه كذلك وهو بالنسبة إلى أزيد من تلك المرتبة - أنه إذا يبنى على طرح الأول لمرجح للثاني من حيث الدلالة أو السند قبل علاجه مع ما هو أخص منه والأخذ بما يحدث له من الترجيح بعده، يلزم طرحه في جميع مؤداه الآئل إلى طرحه فيما هو نص فيه، إذ - حينئذ - يطرح في مورد اجتماعه مع ذلك العام بالفرض ويجب طرحه - أيضا - في مورد افتراقه عنه، الذي هو مورد التنافي بينه وبين ما هو أخص منه، إذ لا بد من تقديمه عليه، كائنا ما كان، فلا يبقى له مورد بعده أصلا.
هذا بخلاف ما إذا يبنى على طرح العام الآخر، فإنه إنما يطرح في مورد المعارضة بينه وبين ذلك العام لا مطلقا، لفرض عدم معارض له في مورد الافتراق عنه، فلا يلزم من طرحه خلوه عن المورد الآئل إلى طرح النص، بل يكون طرحا لظهوره فحسب.
لكن هذا لا يناسب تأكيده طرح الظاهر بقوله رأسا، فإنه ظاهر في طرح المنافي في جميع مؤداه، فيؤول إلى طرح النص، مع أنه لو كان المراد طرح المنافي فيما هو ظاهر فيه فقط، بمعنى طرحه في مؤداه في الجملة وهو مورد التنافي بينه وبين ذلك العام، فلا يخفى أنه ليس محذورا، بل لا بد منه على تقدير الترتيب في العلاج وعدمه.
ويحتمل أن يكون مراده (قدس سره) بالنص هو الأخص المنافي لأحد العامين في مورد افتراقه عن صاحبه، وبالظاهر المنافي له ذلك العام.