مع النص والأظهر - فلا مساس لها بوجه.
والحاصل: أنه مع وجود المرجح لأحد المتعارضين من حيث الدلالة لا مورد للمرجحات الصدورية ولا للمرجحات من حيث جهة الصدور أصلا، إذ معه لا تنافي بينهما عرفا حتى يلتجأ إلى الترجيح بإحدى الجهتين الأخيرتين.
وما ذكرنا - في مطاوي بعض كلماتنا المتقدمة - من أن الترجيح من حيث الدلالة مقدم على الترجيح من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ليس المراد به أنه إذا دار الأمر في مورد بين الترجيح من حيث الدلالة وبين الترجيح من حيث الصدور أو (1) من حيث جهة الصدور يقدم الترجيح من حيث الدلالة حتى ينافي ذلك الذي ذكره في هذا المقام من أنه مع وجود الترجيح من حيث الدلالة لا مورد لغيره أصلا، بل المراد به إنما هو تقديمه على غيره بالنظر إلى نوع المتعارضين لا آحاده وأشخاصه.
ومن هنا ظهر - أيضا - فساد قياس المرجح من حيث جهة الصدور في الظاهرين على المرجح من حيث الدلالة في النص أو الأظهر مع الظاهر، من حيث عدم المصير فيهما - أيضا - إلى المرجحات من حيث الصدور معللا بأن الأصل في الخبرين المتعارضين المفروض اجتماعهما لشرائط الحجية التعبد بصدور كليهما كما هو الحال ثمة.
وتوضيح الفساد أنه مع وجود المرجح من حيث الدلالة لا مورد للمرجحات الصدورية أصلا، لاختصاصها بما لم يمكن الجمع بين المتعارضين عرفا ومع وجوده لا شبهة في إمكانه، والأخذ بالمرجحات من حيث جهة الصدور دون المرجحات الصدورية مبني على اختصاصها بموارد فقد المرجحات من حيث جهة الصدور وهو غير معلوم.