فيتجه - حينئذ - تقديم المطلق وتخصيص العام، والإنصاف أنه جيد ينبغي الاعتماد عليه.
فالأقرب ثبوت الضمان في عارية مطلق الفضة والذهب على كل من التقديرين.
هذا مضافا إلى عدم استقامة التقدير الأول في نفسه - أيضا - لأن روايتي الدرهم والدينار كل منهما دافع (1) للآخر، بمقتضى اختصاص كل منهما باستثناء واحد منهما المفيد لحصر المخرج من العقد السلبي منها (2) فيما استثنى منها (3)، فلا يمكن العمل بظاهر كليهما معا، ولا بواحدة منهما فقط - أيضا - لكونه مخالفا للإجماع، فلا بد من التأويل في ظاهر كل منهما وحمل المستثنى فيهما على كونه من باب أحد الأفراد.
اللهم إلا أن يقال إن المتعذر من جهة التنافي بينهما إنما هو حمل كل منهما على الحصر الحقيقي.
وأما حمله على الإضافي (4) بالنسبة إلى ما عدا المستثنى في الأخرى فلا مانع منه، فيحمل عليه، إما لكونه أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة، وإما باعتبار جعل مفهوم الحصر من مقولة المطلق المتعذر حمله على العموم، إذ - حينئذ - لا يجوز طرحه رأسا، بل يعمل به في بعض مصاديقه، والأول أجود، فافهم.
قوله - قدس سره -: (وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة... - إلى قوله -: قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقي المتعارضات) (5) أقول: في ملاحظته (قدس سره) النسبة بين خطاب - بعد علاج